الفيض الكاشاني
251
الوافي
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم » . بيان : هذا الحديث يبين اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما أشرنا إليه سابقا والظاهر أنه مختص بالعراق وما قاربها كما قاله بعض علمائنا . 5857 - 5 الفقيه ، 1 / 225 / 677 حريز قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسأله رجل فقال له جعلت فداك إن الشمس تنقضي ( 1 ) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول فقال إنها تؤامر أتزول أو لا تزول » . بيان : تنقضي من الانقضاء أو بالتائين من التقضي وعلى التقديرين فمعناه بلوغها إلى الغاية والركود يقال للسكون الذي بين حركتين كما ورد في حديث
--> ( 1 ) قوله « تنقضي » من الانقضاء وفي نسخة - الفقيه - « تنقض » بغير الياء في آخره من الانقضاض أي يتحرك سريعا من انقض النجم وهو مضاعف من « قض » لا منقوض من قضى « ش » .